الشيخ المنتظري
172
كتاب الزكاة
الثاني : مال التجارة على الأصح ( 1 ) . الثالث : الخيل الإناث دون الذكور ودون البغال والحمير والرقيق . الرابع : الأملاك والعقارات ( 2 ) التي يراد منها الاستنماء كالبستان والخان والدكان ونحوها . [ لو تولد حيوان بين حيوانين ] [ مسألة 1 ] : لو تولد حيوان بين حيوانين يلاحظ فيه الاسم ( 3 ) في تحقق الزكاة وعدمها ، سواء كانا زكويين أو غير زكويين أو مختلفين ، بل سواء كانا
--> ( 1 ) - الوسائل ج 6 الباب 9 من أبواب ما تجب فيه الزكاة ، الحديث 9 .